..: عربي :..
 

الرئيسية | روابط | خريطة الموقع | الارشيف | برامج مساعده | English

ACIJLP

 

 آخر تحديث للموقع : 5  أغسطس  2010                                   ابحث في الموقع عن :

 ☻مؤتمرات

المزيد...

 

 

ورش عمل

المزيد...

 

 

دورات تدريبية

المزيد...

 

☻ بطء إجراءات التقاضي في مصر

( الواقع والحلول )

المرأة القاضي بين النص والتشريع والواقع العلمي

سلسلة المواثيق الدولية

نحو تطوير تدريس القانون في المنطقة العربية

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

☻ نظام القضاء المصري

" دراسة في تقسيم المحاكم وتدريب القضاة "

المزيد...

 

  ملف خاص عن أزمة دارفور 

 

 

 

مصر 2010 

 

القاهرة فى 1 مارس 2010

  المركز يناشد مؤتمر رؤساء مجالس الدولة على منستوى العالم بالسعي لدى قضاة مجلس الدولة المصرى بمراعاة المواثيق الدولية بشأن عدم التمييز ضد المرأة

يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، مؤتمر رؤساء مجالس الدولة على مستوى العالم  والمجتمعين في استراليا اليوم ، بالسعي لدى الوفد المصري من قضاة مجلس الدولة ، المشارك في الاجتماع- والذي يرأسه المستشار عادل فرغلي أحد أهم الرافضين لتعيين المرأة المصرية بقضاء مجلس الدولة - ،  بضرورة إيلاء الاعتبار لما استقرت عليه التشريعات الدولية من ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في تولى الوظائف القضائية ، وبمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ويهيب المركز بمؤتمر قضاة مجالس الدولة على مستوى العالم ،  بأن ما تشهده الأحداث الحالية في مصر بشأن تعيين المرأة بقضاء مجلس الدولة ، والرفض غير المتوقع من قضاة المشروعية بما في ذلك أغلبية أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة المصري وأغلبية أعضاء المجلس الخاص للشئون المالية والادارية ،  قد جاء على خلاف المستقر عليه في أحكام الدستور المصري بشأن حق المرأة في المساواة ،سيما المادة 40 من الدستور والتي تنص  على أن " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة  ."

 كما يمثل هذا الموقف الرافض كذلك خروجا على المواثيق الدولية التى صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من التشريعات الوطنية سيما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة .

كما أن هذا الموقف لم يولى أي اعتبار للمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتي  تنص المادة العاشرة منها  على أنه " .... ويجب أن تشتمل أي طريقة لاختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بدوافع غير سليمة . ولا يجوز عند اختيار القضاة أن يتعرض أي شخص للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز ، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح أن يكون من رعايا البلد المعني" .

                                                                                                                         رحوع