..: عربي :..
 

الرئيسية | روابط | خريطة الموقع | الارشيف | برامج مساعده | English

ACIJLP

 

 آخر تحديث للموقع : 5  أغسطس  2010                                   ابحث في الموقع عن :

 ☻مؤتمرات

المزيد...

 

 

ورش عمل

المزيد...

 

 

دورات تدريبية

المزيد...

 

☻ بطء إجراءات التقاضي في مصر

( الواقع والحلول )

المرأة القاضي بين النص والتشريع والواقع العلمي

سلسلة المواثيق الدولية

نحو تطوير تدريس القانون في المنطقة العربية

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

☻ نظام القضاء المصري

" دراسة في تقسيم المحاكم وتدريب القضاة "

المزيد...

 

  ملف خاص عن أزمة دارفور 

 

 

 

مصر 2010 

 

القاهرة فى 24 فبراير 2010

المركز يرحب بتوجه الحكومة السعودية

 للسماح للمحاميات بالمرافعة أمام المحاكم في قضايا الأسرة

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن ترحيبه بالتصريحات الصادرة عن السيد محمد العيسي وزير العدل السعودى بتاريخ 21 فبراير 2010 بشأن تخطيط الحكومة السعودية إصدار قانون جديد يسمح للمحاميات بالمرافعة أمام المحاكم للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية .

ويرى المركز أن اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تسمح للمحاميات بالظهور في المحاكم للمرافعة في القضايا المتعلقة بالأسرة ، بما في ذلك قضايا الطلاق وحضانة الأطفال ، خطوة جيدة تجاه تفعيل الحق في المساواة ، الذي نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الانسان .

كما يرى المركز أن هذه الخطوة تقتضي أن يلحقها العديد من الخطوات ، التى تكفل المساواة بين المرأة والرجل السعودى في ممارسة مهنة المحاماة ، وتمكين المرأة السعودية من آداء مهنة المحاماة في جميع القضايا ، وألا يقتصر دورها على التقاضي والترافع في قضايا الأسرة .

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني السعودى بتكثيف وتنسيق جهودها  مع الحكومة السعودية لتفعيل حق المساواة ، وتبني استراتيجية مستنيرة لتمكين المرأة السعودية من الاضطلاع بدورها في تنمية المجتمع السعودى .

كما يناشد المركز الحكومة السعودية إيلاء الاعتبار  لمعايير حقوق الانسان الدولية المعمول والمعترف بها على نطاق واسع في هذا الشأن سيما مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين سيما المادة العاشرة والتي تنص على أنه " تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة المحاماة ، أو الاستمرار في ممارستها ، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطنى أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع ، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعني لا يعتبر تمييزا ."

                                                                                                                         رحوع