..: عربي :..
 

الرئيسية | روابط | خريطة الموقع | الارشيف | برامج مساعده | English

ACIJLP

 

 آخر تحديث للموقع : 5  أغسطس  2010                                   ابحث في الموقع عن :

 ☻مؤتمرات

المزيد...

 

 

ورش عمل

المزيد...

 

 

دورات تدريبية

المزيد...

 

☻ بطء إجراءات التقاضي في مصر

( الواقع والحلول )

المرأة القاضي بين النص والتشريع والواقع العلمي

سلسلة المواثيق الدولية

نحو تطوير تدريس القانون في المنطقة العربية

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

☻ نظام القضاء المصري

" دراسة في تقسيم المحاكم وتدريب القضاة "

المزيد...

 

  ملف خاص عن أزمة دارفور 

 

 

 

  اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

و اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة

 

     عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7)

      المؤرخ في20 كانون الأول/ديسمبر 1952

    تاريخ بدء النفاذ : 7 تموز / يوليو 1954 ، وفقا للمادة السادسة

 

      أن الأطراف المتعاقدة ،

رغبة منها في إعمال مبدأ تساوى الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة ،

  واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح له على قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،

وقد قررت عقد اتفاقية على هذا القصد ،

وقد اتفقت على الأحكام التالية :

المادة الأولى

للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثانية

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الثالثة

للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .

المادة الرابعة

1.   يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة ، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن .

2.      تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة الخامسة

1.      يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة .

2.      يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة السادسة

1.      يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس .