|
اتفاقية
بشأن الحقوق السياسية للمرأة
و
اتفاقية القضاء علي جميع
أشكال التمييز ضد المرأة
عرضتها الجمعية
العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7)
المؤرخ في20 كانون
الأول/ديسمبر 1952
تاريخ بدء النفاذ
: 7 تموز / يوليو 1954 ، وفقا للمادة السادسة
أن الأطراف المتعاقدة ،
رغبة منها
في إعمال مبدأ تساوى الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم
المتحدة ،
واعترافا منها
بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده ، سواء بصورة
مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية ، والحق في أن تتاح له على
قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده ، ورغبة منها
في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفى
ممارستها ، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق
الإنسان ،
وقد قررت
عقد اتفاقية على هذا القصد ،
وقد اتفقت
على الأحكام التالية :
المادة
الأولى
للنساء حق التصويت في
جميع الانتخابات ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .
المادة
الثانية
للنساء الأهلية في أن
ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام ، المنشأة بمقتضى
التشريع الوطني ، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .
المادة
الثالثة
للنساء أهلية تقلد
المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع
الوطني، بشروط تساوى بينهن وبين الرجال ، دون أي تمييز .
المادة
الرابعة
1.
يفتح باب توقيع هذه
الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة ، وكذلك بالنيابة عن
أية دولة أخرى وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا
الشأن .
2.
تخضع هذه الاتفاقية
للتصديق . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة
الخامسة
1.
يتاح الانضمام إلى هذه
الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة .
2.
يقع الانضمام بإيداع صك
انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة
السادسة
1.
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية
في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس .
|