..: عربي :..
 

الرئيسية | روابط | خريطة الموقع | الارشيف | برامج مساعده | English

ACIJLP

 

 آخر تحديث للموقع : 5  أغسطس  2010                                   ابحث في الموقع عن :

 ☻مؤتمرات

المزيد...

 

 

ورش عمل

المزيد...

 

 

دورات تدريبية

المزيد...

 

☻ بطء إجراءات التقاضي في مصر

( الواقع والحلول )

المرأة القاضي بين النص والتشريع والواقع العلمي

سلسلة المواثيق الدولية

نحو تطوير تدريس القانون في المنطقة العربية

 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

☻ نظام القضاء المصري

" دراسة في تقسيم المحاكم وتدريب القضاة "

المزيد...

 

  ملف خاص عن أزمة دارفور 

 

 

 

 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل

حماية الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

 

اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، المعقود في جنيف عام 1955 ،

 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24)

المؤرخ في 31 تموز /يوليو 1957 ، و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار / مايو 1977

ملاحظات تمهيدية :

1.         ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون ، بل إن كل ما تحاوله هو أن تحدد ، علي أساس التصورات المتواضع علي قبولها عموماً في أيامنا هذه والعناصر الأساسية في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحاً ، ما يعتبر عموماً خير المبادئ والقواعد العملية في معامل المسجونين وإدارة السجون .

2.         ومن الجلي ، نظراً لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوع بالغ ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفي أي حين . ومع ذلك يرجي أن يكون فيها ما يحفز علي بذل الجهد باستمرار للتغلب علي المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها ، إنطلاقاً من كونها تمثل ، في جملتها ، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة .

3.         ثم أن هذه القواعد ، من جهة أخري ، تتناول ميداناً يظل الرأي فيه في تطور مستمر ، وهي بالتالي لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها ، وبهذه الروح يظل دائماً من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي علي هذه القواعد .

4.         (1) والجزء الأول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالإدارة العامة للمؤسسات الجزائية ، وهو ينطبق علي جميع فئات المسجونين ، سواء كان سبب حبسهم جنائياً أو مدنياً ، وسواء كانوا متهمين أو مدانين ، وبما في ذلك أولئك الذين تطبق بحقهم " تدابير أمنية " أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي .

(2) أما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق إلا علي فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيـه . ومع ذلك فإن القواعد الواردة في الفرع ,ألف, منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضاً علي فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع ,باء, و,جيم, و,دال, في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء .

       5.         (1) ولا تحاول القواعد تنظيم إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث الجانحين ( مثل الإصلاحيات أو معاهد التهذيب وما إليها ) ، ومع ذلك فإن الجزء الأول منها يصلح أيضاً ، علي وجه العموم ، للتطبيق في هذه المؤسسات .

(2) ويجب اعتبار فئة الأحداث المعتقلين شاملة علي الأقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث . ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم علي هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن .

الجزء الأول

قواعد عامة للتطبيق

 

المبدأ الأساسي

6.         (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية . ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين ، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي ، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر .

   (2) وفي الوقت نفسه ، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين .

السجـل

7.         (1) في أي مكان يوجد في المسجونين ، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقوم الصفحات ، تورد فيه المعلومات التالية بشأن كل معتقل :

    أ-  تفاصيل هويته ؛

    ب-  أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررتها ؛

     ج - يوم وساعة دخوله وإطلاق سراحه .

  (2) لا يقبل أي شخص في أية مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفاً في السجل .

الفصل بين الفئات

8- توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم . وعلي ذلك :

أ -   يسجن الرجال والنساء ، بقدر الإمكان ، في مؤسسات مختلفة . وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين علي السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء منفصلاً كلياً؛

ب -  يفصل المحبوسون احتياطياً عن المسجونين المحكوم عليهم ؛

   ج -   يفصل المحبوسين لأسباب مدنية ، بما في ذلك الديون ، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية؛

 د -  يفصل الأحداث عن البالغين .

أماكن الاحتجاز

       9.         (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلاً . فإذا حدث لأسباب استثنائية ، كالاكتظاظ المؤقت ، إن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلي الخروج عن هذه القاعدة ، يتفادى وضع مسجونين أثنين في زنزانة أو غرفة فردية .

  (2) وحيثما تستخدم المهاجع ، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم علي التعاشر في هذه الظروف ، ويجب أن يظل هؤلاء ليلاً تحت رقابة مستمرة ، موائمة لطبيعة المؤسسة .

10.       توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين ، ولاسيما حجرات النوم ليلاً ، جميع المتطلبات الصحية ، مع الحرص علي مراعاة الظروف المناخية ، وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية .

11.       في أي مكان يكون علي السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا ،

 ‌أ. يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل ، وأن تكون مركبة علي نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية ،

‌ب.    يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم،

12.       يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة .

13.       يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضاً عليه أن يستحم أو يغتسل ، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس ، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعاً للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة ، علي ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل .

14.       يجب أن تكون الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين .

النظافة الشخصية

15.       يجب أن تفرض علي السجناء العناية بنظافتهم الشخصية ، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات .

16.       بغية تمكين السجناء من الحفاظ علي مظهر مناسب يساعدهم علي احترام ذواتهم ، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن . ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام .

17.       (1) كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ علي عافيته ، ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة .

(2) يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة . ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ علي الصحة .

 (3) في حالات استثنائية ، حين يسمح للسجين ، بالخروج من السجن لغرض مرخص به ، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخري لا تسترعي الأنظار .

     18.       حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة ، تتخذ لدي دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء .

     19.       يزود كل سجين ، وفقاً للعادات المحلية أو الوطنية ، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية ، تكون نظيفة لدي تسليمه إياها ، ويحافظ علي لياقتها ، وتستبدل في مواعيد متقاربـة بالقدر الذي يحفظ نظافتها .

الطعـــام

     20.       (1) توفر الإدارة لكل سجين ، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ علي صحته وقواه ، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم .

    (2) توفر لكل سجين إمكانية الحصول علي ماء صالح للشرب كلما أحتاج إليه .

التمارين الرياضية

     21.     (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة علي الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق ، إذا سمح الطقس بذلك .

 (2) توفر تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين ، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي ، ويجب أن توفر لهم ، علي هذا القصد ، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة .

الخدمات الطبية

     22.       (1) يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد علي الأقل ، يكون علي بعض الإلمام بالطب النفسي ، وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية علي نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية . كما يجب أن تشتمل علي فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة .

(2) أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلي سجون متخصصة أو إلي مستشفيات مدنية . ومن الواجب ، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات ، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي ، وأن تضم جهازاً من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب .

 (3) يجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل .

     23.       (1) في سجون النساء ، يجب أن تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها . ويجب ، حيثما كان ذلك في الإمكان ، اتخاذ ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفي مدني ، وإذا ولد الطفل في السجن ، لا ينبغي أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده .

 (2) حين يكون من المسموح به بقاء الأطفال الرضع إلي جانب أمهاتهم في السجن ، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين ، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون أثناءها في رعاية أمهاتهم .

     24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن ، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة ، وخصوصاً بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصاباً به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه ، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية ، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقاً دون إعادة التأهيل ، والبت في الطاقة البدنية علي العمل لدي كل سجين .

     25.       (1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي . وعليه أن يقابل يومياً جميع السجناء المرضي ، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال ، وأي سجين استرعي انتباهه إليه علي وجه خاص .

(2) علي الطبيب أن يقدم تقريراً إلي المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من ظروف هذا السجن.

     26.       (1) علي الطبيب أن يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن يقدم النصح إلي المدير بشأنها :

 ‌أ.          كمية الغذاء ونوعيته وإعداده ؛

 ‌ب.         مدي اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدي السجناء ؛

 ‌ج.         حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن ؛

 د.         نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم أسرتهم ؛

  ‌ه.        مدي التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة ، حين يكون منظمو هذه الأنشطة غير متخصصين .

(2) يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملاً بأحكام المادتين 25(2) و 26 ، فإذا التقى معه في الرأي عمد فوراً إلي اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ . أما إذا لم يوافقه علي رأيه أو كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه أن يقدم فوراً تقريراً برأيه الشخصي ، مرفقاً بآراء الطبيب ، إلي سلطة أعلي .

الانضباط والعقاب

     27.       يؤخذ بالحزم في المحافظة علي الانضباط والنظام ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحياة المجتمعية .

     28.       (1) لا يجوز أن يستخدم أي سجين ، في خدمة المؤسسة ، في عمل ينطوي علي صفة تأديبيـة .

(2) إلا أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة علي نحو يعيق نجاح أنظمة قائمة علي الحكم الذاتي ، تتمثل في أن تناط أنشط أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محددة ، تحت أشراف الإدارة، بسجناء منظمين في مجموعات لأغراض العلاج .

     29.       تحدد النقاط التالية ، دائماً ، إما بالقانون وإما بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة :